الشيخ علي المشكيني

109

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

العشرون : إخراج الدّم من بدنه بخدش وسواك وغيره ، ولا كفّارة فيه . الحادي والعشرون : قَلْم الأظافر وقصّها - كلّاً أو بعضاً - من اليد أو الرِجْل ، والكفّارة لكلّ ظفر من اليد مدّ من الطعام ما لم يبلغ العشرة ، فإذا بلغها فشاة ، وكذلك حكم الرِجْل . الثاني والعشرون : قلع الضرس ، وفيه شاة . الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ، فإذا قطع شجرة ، ففي صغيرتها الشاة وفي كبيرتها البقرة ، ولا كفّارة في الحشيش . الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط . في الطواف الطواف أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بالشرائط الآتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى أن يضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الوقوف بعرفة ، سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلًا . وإن تركه سهواً أتى به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه استناب لإتيانه ، ولو لم يقدر عليه لمرض ونحوه يحمل ويطاف به ، وإن لم يمكن يستنيب ، ولو قدّم السعي عليه أعاده حتّى يحصل الترتيب . في واجباته وهي قسمان : الأوّل في شرائطه ، وهي أمور : الأوّل : النيّة . الثاني : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، ولو كان له عذر تيمّم بدلًا عنها . الثالث : طهارة البدن والثوب ، والأحوط الاجتناب عمّا يعفى عنه في الصلاة ،